إذا اراد الجماع تقول لا ادعك اني اخاف ان احبل فاقتل ولدي هذا الذي ارضعه ، وكان الرجل تدعوه المرأة فيقول اني اخاف ان اجامعك فاقتل ولدي فيدعها فلا يجامعها فنهى الله عزوجل عن ذلك ان يضار الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل.
(٣٦٥) ١٤ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام مامن لبن يرضع به الصبي اعظم بركة عليه من لبن امه.
(٣٦٦) ١٥ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن محمد ابن موسى عن محمد بن العباس بن الوليد عن ابيه عن امه ام اسحاق بنت سليمان قالت : نظر الي أبو عبد الله عليهالسلام وانا ارضع احد ابني محمد أو اسحاق فقال : يا ام اسحاق لا ترضعيه من ثدي واحد وارضعيه من كليهما يكون احدهما طعاما والآخر شرابا.
ويكره لبن ولد الزنى ، يدل على ذلك ما رواه :
(٣٦٧) ١٦ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد الله الحلبي قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : امرأة ولدت من الزنى اتخذها ظئرا؟ قال لا تسترضعها ولا ابنتها.
(٣٦٨) ١٧ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي ابن جعفر عن اخيه ابي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن امرأة ولدت من زني هل يصلح ان يسترضع بلبنها؟ قال : لا يصلح ولا لبن ابنتها التي ولدت من الزنى ،
ومتى جعل مولى الجارية التي فجر بها في حل من ذلك طاب لبنها ، روى ذلك :
(٣٦٩) ١٨ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن
___________________
٣٦٥ ـ ٣٦٦ ـ الكافي ج ٢ ص ٩٢ الفقيه ج ٣ ص ٣٠٥ بتفاوت في الثاني
ـ ٦٧ ـ ٣٦٨ ـ ٣٦٩ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٢١ الكافي ج ٢ ص ٩٣ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٠٧