صبي ممن ولد في الاسلام.
(٥٠) ٢٥ ـ عاصم بن حميد عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه من صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار ، فانه إذا لم يجد ما يكفر به حرمت عليه أن يجامعها وفرق بينهما الا ان ترضى المرأة ان يكون معها ولا يجامعها.
قال الشيخ رحمهالله : (فإذا طلقها سقطت عنه الكفارة فان راجعها وجبت عليه).
(٥١) ٢٦ ـ روى ذلك الحسن بن محبوب عن ابي أيوب الخزاز عن يزيد الكناسي قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام عن رجل ظاهر من امراته ثم طلقها تطليقة فقال : إذا طلقها تطليقة فقد بطل الظهار وهدم الطلاق الظهار قال : فقلت له : فله أن يراجعها؟ قال : نعم هي امرأته قال : فان راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل ان يتماسا ، قلت : فان تركها حتى يخلو اجلها وتملك نفسها ثم يتزوجها بعد هل يلزمه الظهار قبل ان يمسها؟ قال : لا قد بانت منه وملكت نفسها ، قلت : فان ظاهر منها ولم يمسها وتركها لا يمسها الا انه يراها متجردة من غير ان يمسها هل يلزمه شئ؟ فقال : هي امرأته وليس بمحرم عليه مجامعتها ولكن يجب عليه ما يجب على المظاهر قبل ان يجامعها وهي امراته ، قلت : فان رفعته إلى السلطان فقالت هذا زوجي قد ظاهر مني وقد امسكني لا يمسني مخافة ان يجب عليه ما يجب على المظاهر قال فقال : ليس يجب عليه ان يجبر على العتق والصيام والاطعام إذا لم يكن له ما يعتق ولم يقو على الصيام ولم يجد ما يتصدق به وقال : فان كان يقدر على ان يعتق فان على الامام ان يجبره على
___________________
ـ ٥٠ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٥٦ الكافي ج ٢ ص ٣٧٤
ـ ٥١ ـ الكافي ج ٢ ص ١٢٩ الفقيه ج ٣ ص ٣٤٢ وفيه عن عمر بن يزيد