عليهالسلام جعلت فداك ما تقول في رجل فجر بامرأة فحملت ثم انه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد وهو اشبه خلق الله به فكتب عليهالسلام بخطه وخاتمه : الولد لغية لا يورث.
(٦٣٨) ٦٢ ـ علي بن الحسن عن محمد وأحمد ابني الحسن عن ابيهما عن عبد الله بن بكير عن روح بن عبد الرحيم قال : كانت لي جارية كنت اطأها فوطئتها فبعتها فولدت عند اهلها غلاما فاتوني به فقالوا لي وخاصموني فسألت ابا عبد الله عليهالسلام فقال لي : اقبلها.
(٦٣٩) ٦٣ ـ محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليهمالسلام قال : إذا اقر الرجل بالولد ساعة لم ينتف منه ابدا.
(٦٤٠) ٦٤ ـ وعنه عن علي بن السندي عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن سعيد الاعرج عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له الرجل يتزوج المرأة وليست بمأمونة تدعي الحمل قال : ليصبر لقول رسول الله صلىاللهعليهوآله الولد للفراش وللعاهر الحجر.
(٦٤١) ٦٥ ـ علي بن الحسن عن السندي بن محمد البزاز وعبد الرحمن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد الحناط عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليهالسلام قال : قضى في رجل ظن اهله انه قد مات أو قتل فنكحت امرأته أو تزوجت سريته فولدت كل واحدة منهما من زوجها ، ثم جاء الزوج الاول أو جاء مولى السرية قال : فقضى في ذلك ان يأخذ الاول امرأته فهو أحق بها ويأخذ السيد سريته وولدها أو يأخذ رضاه من الثمن ثمن الولد.
___________________
ـ ٦٤١ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢١٨ الكافي ج ٢ ص ١٢٦ الفقيه ج ٣ ص ٣٥٥ بتفاوت في الجميع