(٧٤٩) ٥٥ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل قال : سالت ابا الحسن عليهالسلام عن المملوك كم يحل له من النساء؟ فقال : لا يحل له إلا اثنتين ويتسرى ما شاء إذا كان أذن له مولاه.
(٧٥٠) ٥٦ ـ وعنه عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن المملوك كم يحل له من النساء؟ قال : امرأتان.
(٧٥١) ٥٧ ـ وعنه عن النضر بن سويد عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام قال : لا يجمع المملوك من النساء اكثر من امرأتين.
(٧٥٢) ٥٨ ـ وعنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن المملوك كم يحل له من النساء؟ قال : امرأتان.
قال محمد بن الحسن : هذه الاخبار كلها مختصة بالحرائر دون الاماء ، والذي يكشف عما ذكرناه زائدا على ما تقدم ما رواه :
(٧٥٣) ٥٩ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام قال : ينكح العبد امرأتين حرتين لا يزيد.
(٧٥٤) ٦٠ ـ وذكر أبو جعفر بن بابويه رحمهالله قال : وفي رواية يتزوج العبد بحرتين أو اربع اماء أو امتين وحرة.
(٧٥٥) ٦١ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله ابن سنان عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس أن يأذن الرجل لمملوكه أن يشتري
___________________
ـ ٧٤٩ ـ ٧٥٠ ـ ٧٥١ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢١٣
ـ ٧٥٢ ـ ٧٥٤ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢١٤ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٧١
ـ ٧٥٥ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢١٤ الكافي ج ٢ ص ٥١ بتفاوت