عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيه عليهالسلام أن مكاتبا اتى عليا عليهالسلام وقال : ان سيدي كاتبني وشرط علي نجوما في كل سنة فجئته بالمال كله ضربة فسألته ان يأخذه كله ضربة ويجيز عتقي فابى علي فدعاه علي عليهالسلام فقال : صدق فقال له : مالك لا تأخذ المال وتمضي عتقه؟! قال : ما آخذ إلا النجوم التي شرطت وأتعرض من ذلك إلى ميراثه فقال علي عليهالسلام : أنت أحق بشرطك.
لان الخبر الاول انما تضمن اباحة أخذ ماله من النجوم دفعة واحدة ولم يتضمن انه لا بد له من قبول ماله قبل أوان الوقت والخبر الاخير تضمن ان له ان يمتنع من قبوله ويطالبه بحسب ما شرط له ولا تنافي بينهما على حال.
(٩٩٩) ٣٢ ـ البزوفرى عن أحمد بن ادريس عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمان بن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قضى امير المؤمنين عليهالسلام في مكاتب توفي وله مال قال : يقسم ماله على قدر ما اعتق منه لورثته وما لم يعتق يحتسب منه لاربابه الذين كاتبوه ، هو ماله.
قال محمد بن الحسن : هذه الرواية ، والتي قدمناها عن بريد العجلى هو الذى به افتي وعليه اعمل ، وهو أن المولى يرث من تركة مكاتبه بمقدار ما بقي عليه من العبودية ويكون الباقي لولده ، ويلزمه أن يؤدي إلى مولى ابيه ما كان بقي على ابيه ليصير هو حرا ويستحق ما بقي من المال.
ولا ينافي ذلك ما رواه جميل وعبد الله بن سنان ومالك بن عطية الذي قدمناه من انه إذا ادى ما بقي على ابيه كان ما يبقى له ، لانه ليس في هذه الاخبار انه إذا أدى ما بقي على ابيه من اصل المال أو من نصيبه ، وإذا احتمل ذلك حملناه على انه إذا أدى ما بقي على ابيه من الذي يخصه ثم يبقى بعد ذلك منه شئ كان له ، وعلى هذا
___________________
ـ ٩٩٩ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٣٧ الكافي ج ص ٢٧٩