ص ٩٩ قوله : ( وأمّا القسم الثالث ـ وهو أخذ القطع بحكم في موضوع حكم مماثل ... ).
لا يصحّ ربط البحث في مسألة أخذ القطع بالحكم في موضوع حكم آخر مماثل بما تقدم في بحث التجري من اشكال اللغوية في جعل الحرمة للتجري كما فعل في الدورة الاولى ، ولهذا لا يرد هذا الإشكال على السيد الخوئي القائل بالتأكد في المقام ومعقولية الجعل المذكور رغم قوله بلغوية واستحالة حرمة التجري في البحث السابق والوجه في ذلك : أنّ الحرمة للتجري والمعصية كانت بنفس الملاك الأوّل لا بملاك جديد ، ومن هنا كان يأتي اشكال اللغوية في المحركية المولوية مع جوابه المتقدم هناك ، وامّا هنا فالمفروض ثبوت حرمة اخرى وبملاك آخر في القطع بالحرمة الاولى المماثلة بحسب الفرض فلا لغوية في المحركية المولوية.
كما أنّ الجواب المذكور لدفع شبهة استحالة التأكّد يمكن المناقشة فيه بأنّ الطولية في المقام وإن لم تكن من باب العلية والمعلولية ليستحيل وجودهما بوجود واحد إلاّ أنّ هناك ملاكاً آخر غير العلية والمعلولية تقتضي استحالة وحدة الارادتين أو الكراهتين في المقام وهو لزوم تعلّق الارادة أو الكراهة بنفسها ؛ لأنّ احداهما بحسب الفرض متعلقة بالاخرى فلو اتحدتا في وجود واحد مؤكد لزم تعلقها بنفسها وهو محال.
والجواب على هذه الشبهة يكون بتوضيح انّ الارادة الثانية ليست متعلقة بالارادة الاولى ، بل بلحاظها وعنوانها ، فيكون الفعل المعنون بالعنوانين العنوان الواقعي له وعنوان كونه معلوم الحكم متعلقاً لارادة أو كراهة شديدة أكيدة فلا محذور أصلاً.