ويمكن أن نضيف شاهداً آخر لما ذكروه وراموه وهو لزوم القضاء تماماً حتى إذا كان جاهلاً حين الأداء تقصيراً وكذلك الجهر والاخفات فجعلوا المقام من موارد جعل البدل المفوّت لباقي المصلحة والذي هو نوع من الاجزاء.
إلاّ أنّ ما ذكروه غاية ما يثبت عدم كون التكليف بالقصر على المسافر مثلاً مشروطاً بالعلم به إلاّ أنّ صحّة التمام عليه مشروط به لا محالة فالبدل المجعول في موارد الحكم بالصحّة يكون مشروطاً بالعلم به ولهذا لا يصحّ من غيره فيكون من صغريات هذا البحث.