الطرفين بنحو يناقض ذلك الالتزام فإنّه أيضاً غير عقلائي.
وفيه : ما في الكتاب من المنع عن ذلك فإنّ الالتزام غير العمل خصوصاً إذا كان اجمالياً والموقف العملي تفصيلي في الطرفين.
٣ ـ لزوم المخالفة العملية لتكليف الزامي منجز غاية الأمر متعلقه من أفعال الجوانح لا الجوارح وهذا ليس بفارق لأنّ الميزان قبح الترخيص في المعصية سواءً كانت جارحية أو جانحية فيكون جريان الاصول في تمام الأطراف دائماً مؤدياً إلى مخالفة عملية ، غاية الأمر قد يؤدي إلى مخالفتين عمليتين والترخيص في معصيتين كما في موارد امكان المخالفة العملية القطعية ، وقد يؤدي إلى مخالفة واحدة عملية وترخيص في معصية واحدة ، وعلى كل حال يكون ذلك مانعاً عن جريانها.
وجه اللزوم انّ الاصول في تمام الأطراف تنفي الحكم الواقعي في الطرفين مع العلم بوجوده في أحدهما ووجوب الالتزام به فبنفيه ظاهراً وتعبداً يرخص في عدم الالتزام به رأساً وهو معصية معلومة ، وهذا هو التقريب الفني.
الأمر الثالث : في تحقيق حال المانعية بصيغتها الفنية المتقدمة ، وهو متوقف على ملاحظة المحتملات في وجوب الالتزام فإنّه تارة نفترض انّه تكليف عقلي من شؤون باب الاطاعة والانقياد لأوامر المولى ، واخرى يفترض انّه تكليف شرعي ، وعلى كل منهما تارة يكون موضوعه الالتزام بالتكليف الواصل وصولاً منجزاً ـ ولابد من أخذ قيد الوصول وعدم الاكتفاء بمطلق التكليف المنجز لوضوح عدم جواز الالتزام بالواقع المنجز في موارد الشبهات قبل الفحص أو الشك في الامتثال ـ واخرى الواصل ولو لم يكن منجزاً وثالثة الواقع سواءً وصل