أم لم يصل ، فالأقسام ستة ؛ إلاّ انّ اثنين منها غير محتمل في نفسه وهو أن يكون الوجوب عقلياً وعلى الواقع فإنّ العقل إذا حكم بالالتزام فإنّما يحكم به من باب الانقياد والطاعة للمولى والمفروض أخذ الوصول تمام الموضوع في حق الطاعة والمولوية ـ خصوصاً إذا قلنا بحرمة التشريع عقلاً ـ كما انّ الوجوب إذا كان شرعياً فلا يحتمل أن يكون موضوعه خصوص التكليف المنجز بما هو منجز فتبقى أقسام أربعة لابد من ملاحظتها.
الأوّل : أن يكون الوجوب عقلياً وموضوعه ما يتنجز من التكليف ، وقد بين حكمه في الكتاب بما لا مزيد عليه.
الثاني : أن يكون عقلياً وموضوعه التكليف الواصل فيكون في عرض المنجزية العقلية وأعم منها لشمولها للتكاليف غير الالزامية أي يجب الالتزام بمقدار ما وصل من التكاليف لأنّ الوصول تمام الموضوع لحكم العقل بالانقياد والاطاعة ، وهنا أيضاً يتمّ ما ذكر في الكتاب ، وهو تام على كلا المسلكين في باب العلم من انّه متعلق بالواقع أو الجامع إذ لا اشكال في انّ الصورة الذهنية المعلومة بالاجمال غير المعلومة بالتفصيل في الذهن كما انّ جريان الاصول في الطرفين إنّما هو بعنوانهما التفصيليين المشكوكين ، وامّا العنوان الإجمالي فمعلوم لا شك فيه ليكون مجرى الأصل لا بالمطابقة ولا بالملازمة ، امّا الأوّل فواضح ، وامّا الثاني فلأنّ نفي الفردين لا يلازم نفي العلم بالجامع الذي هو موضوع هذا الحكم العقلي وإنّما يلزم منه نفي واقع الجامع تعبداً على القول بالأصل المثبت وهو لا ينافي العلم به وجداناً ، فالمسألة غير مربوطة بنكتة الأصل المثبت.