لا يقال : بناءً على عموم الوصول للتعبدي فإذا جرى استصحاب النجاسة في الطرفين لزم الالتزام بالنجاسة الواقعية في الطرفين معاً وهو ينافي الالتزام بطهارة أحدهما ولو بالعنوان الإجمالي الجامعي بملاك التناقض العقلائي المتقدم شرحه.
فإنّه يقال : هذا لا وجه له بناءً على القول بالوجوب العقلي لأنّ الوصول التعبدي إنّما يفيد لتوسعة موضوع الأحكام الشرعية لا العقلية ـ كما تقدم مفصلاً في بحث قيام الامارات مقام القطع الطريقي المحض ـ وأمّا روح الحكم الظاهري من شدة الاهتمام فلا يقتضي أكثر من الاهتمام بلحاظ الواقع وحفظ أغراضه الواقعية ، والمفروض انّه ليس موضوعاً لوجوب الالتزام.
الثالث : أن يكون وجوب الالتزام شرعياً وموضوعه التكليف الواصل وهنا إذا كان موضوعه خصوص الوصول الوجداني فالكلام فيه عين الكلام في القسم السابق. وإن كان موضوعه الأعم من الوجداني والتعبدي ـ وهو معقول هنا ، خصوصاً في الامارات والاصول التنزيلية ـ سواءً كان ذلك بملاك انّ موضوع وجوب الالتزام الشرعي ابتداءً هو الأعم من العلم الوجداني والتعبدي أو لاستظهار قيام الاصول التنزيلية مقام القطع الموضوعي ـ وقع التنافي بين إطلاق دليل وجوب الالتزام للمعلوم بالاجمال مع الالتزام بمؤدّى الاصول التنزيلية في تمام الأطراف ـ إذا كانت تنزيلية ـ بلحاظ أثر القطع الموضوعي حيث لا يمكن الجمع بينها عقلائياً بحسب الفرض وحيث انّ هذه الحكومة واقعية لا ظاهرية ليتحقق موضوع كلّ منها واقعاً فهو يوجب لا محالة التعارض والتساقط بين الاطلاقات الثلاثة في دليل القطع الموضوعي وهو وجوب الالتزام إذا كان موضوعها الأعم وإلاّ فإن كان قيام الأصل من باب قيامه مقام القطع الموضوعي