بدليل الحجّية فالتمسك وإن كان بدليل الحجّية ولكن بلحاظ اطلاقه للأثر الموضوعي الذي هو حكومة واقعية لا ظاهرية فهو إطلاق أجنبي عن مفاد الحكم الظاهري ، وعلى كلّ حال لا يسري التعارض والاجمال إلى دليل الأصل بلحاظ الحكم الظاهري ؛ فلا يجب الالتزام بشيء أصلاً لو لم يدع تقدم وجوب الالتزام بالمعلوم بالاجمال على اجماله بنكتة اخرى ، إلاّ أنّ هذا على كل حال لا يوجب تساقط الاصول بلحاظ آثار الواقع المترتبة تعبداً ، وهذا واضح.
الرابع : أن يكون الوجوب شرعياً وموضوعه الواقع كوجوب العمل الذي موضوعه الواقع. وهذا الوجوب لا يمكن أن يجتمع مع حرمة التشريع شرعاً الذي لا اشكال في ثبوته ، فلابد من تقييده ، فإن فسرنا التشريع باسناد ما لا يعلم إلى الدين وان كان منه واقعاً رجع إلى القسم السابق ؛ لأنّ معناه اختصاص وجوب الالتزام بالواقع المعلوم لوقوع المنافاة بين الحكمين فلابد من تقييد وجوب الالتزام بذلك.
وإن فسرناه باسناد ما ليس من الدين واقعاً إليه الذي هو نقيض موضوع وجوب الالتزام فلا منافاة بينهما حينئذٍ ، بل كان المقام بلحاظ كلا الحكمين في موارد الشك في الحكم من الدوران بين الحرام والواجب بمعنى انّه لا يمكنه الالتزام بكلا الطرفين ولا ترك الالتزام بهما معاً للمخالفة القطعية في الأوّل من ناحية التشريع ومن ناحية عدم الالتزام بالحكم الواقعي المعلوم في البين الملازم عقلاً أو عقلائياً مع الالتزامين التفصيليين في الطرفين ، وفي الثاني من ناحية عدم الالتزام بالحكم الواقعي الموجود ، ولا يكفي على هذا التقدير الالتزام بالجامع المعلوم بالاجمال لأنّ المفروض وجوب الالتزام بالحكم الواقعي بحدّه الواقعي لا العلمي والجامع المعلوم بالاجمال ولو كان أمراً واقعياً ثابتاً إلاّ أنّ الالتزام