به لا يكفي عن الالتزام الواجب إذ يعلم بزيادة الحكم على الحد الجامعي وتعلقه باحدى الخصوصيتين ، والمفروض وجوب الالتزام بالواقع بعنوانه التفصيلي فلابد من الالتزام باحدى الخصوصيتين أيضاً بناءً على انّ الواقع هو موضوع الوجوب ، فيكون من موارد الدوران بين تكليفين واقعيين تكون الموافقة القطعية لأحدهما مساوقاً للمخالفة القطعية بالنسبة إلى الآخر.
وسيأتي حكمه في بحث الدوران بين المحذورين من لزوم المخالفة الاحتمالية لهما.
كما انّه بلحاظ كل طرف في نفسه أيضاً يكون علم اجمالي بوجوب الالتزام امّا بنجاسته وحرمته أو طهارته وإباحته ، ولا يمكن الالتزام بهما معاً ـ بناءً على عدم امكان الالتزام بالنقيضين والضدين الذي لا ثالث لهما ، وإلاّ كان كالالتزام في طرفي العلم الإجمالي ـ كما انّ تركهما يكون فيه مخالفة قطعية لوجوب الالتزام ولكنه موافقة قطعية لحرمة التشريع ، فوجوب الالتزام المعلوم اجمالاً يمكن مخالفته القطعية ولا يمكن موافقته القطعة وحرمة التشريع يمكن موافقته القطعية ولا يمكن مخالفته القطعية.
وعندئذٍ إذا قلنا بأنّ العلم الإجمالي الذي لا يمكن موافقته القطعية من جهة الاضطرار إلى ترك أحد طرفيه يسقط عن التنجيز مطلقاً ـ كما هو مقالة صاحب الكفاية ـ بخلاف العلم الإجمالي الذي لا يمكن مخالفته القطعية ولكن يمكن موافقته القطعية ، حيث يكون منجزاً ـ كما هو الصحيح ـ فالنتيجة وجوب ترك الالتزامين معاً لفعلية حرمة التشريع المعلومة بالاجمال وسقوط وجوب الالتزام وإن قلنا بمقالة المشهور. والصحيح من بقاء التنجيز في موارد الاضطرار إلى