بالخلاف في مورد العلم لعدم انحفاظ مرتبة الحكم الظاهري فيه.
وكلا الأمرين غير تام في المقام ، امّا الأوّل فلما يأتي في دفع كلام الميرزا قدسسره ؛ وأمّا الثاني فلانحفاظ مرتبة الحكم الظاهري في موارد العلم الإجمالي لتحقق الالتباس والتزاحم الحفظي الذي هو ملاك معقولية جعل الحكم الظاهري.
ثمّ انّه جاء في مصباح الاصول انّ العلم الإجمالي علّة لحرمة المخالفة بحيث لا يجوز الترخيص الشرعي في تمام أطرافه لوقوع التضاد بينهما بلحاظ مرحلة الامتثال ـ أي المنتهى ـ لأنّ العلم الإجمالي بيان رافع لموضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان بحكم الوجدان بحيث لا يكون العقاب على المخالفة القطعية عقاباً من دون بيان فيقع التنافي بين اقتضاء العلم الإجمالي للامتثال وعدم المخالفة القطعية وبين الترخيص الشرعي ، وهذا بخلاف موارد الشبهات البدوية حيث لا تنافي بين الترخيص فيها وبين الحكم الواقعي لا من حيث المبدأ ؛ لأنّ المصلحة في نفس جعل الحكم الظاهري ولا بلحاظ المنتهى لأنّ الحكم الواقعي غير منجز بعدم وصوله لكي ينافي امتثال الحكم الظاهري.
الأوّل : الاشكال المبنائي بعدم معقولية كون المصلحة في نفس جعل الحكم الظاهري على ما سيأتي في محلّه فالتنافي بلحاظ المبدأ لا يمكن حلّه بما ذكر.
الثاني : إذا كان ارتفاع التنافي بلحاظ المنتهى مبنياً على عدم منجزية الحكم الواقعي لعدم وصوله لزم عدم امكان جعل الحكم الظاهري الترخيصي في مورد يكون الحكم الواقعي المشكوك منجزاً حتى على تقدير عدم وصوله لوقوع التنافي بحسب المنتهى حينئذٍ كما في موارد الشك قبل الفحص أو الشك في