وبحاجة إلى بيان نكتة التزاحم الحفظي ودفع التضاد فيه بين مبادئ الحكم الواقعي والحكم الظاهري ، فلا يمكن تحميله على الكفاية بل الظاهر ارادته للفعلية بلحاظ مبادئ الحكم الواقعي من الارادة والكراهة ، وكأنّه اريد هنا الاجابة بجواب جامع صالح لانطباق كلامه على مدعانا وإن كان بعيداً.
ثمّ إنّ هنا كلاماً في تهذيب الاصول هو التفصيل بين العلم الإجمالي بالتكليف الواقعي والعلم الإجمالي بالحجة ، فالأوّل علّة تامة والثاني مقتضٍ له وقد ذكره هنا وفي بحث الاشتغال مدّعياً أنّ البحث عن العلم الإجمالي بالتكليف الواقعي محلّه هنا ، والبحث عن العلم الإجمالي بالحجة والحكم الظاهري الالزامي ـ كما في مورد ثبوت الحكم الالزامي باطلاق في دليل التكليف مع اشتباه موضوعه بين فردين في الخارج ـ محلّه بحث الاشتغال ، وأنّ الأوّل علّة تامّة من جهة لزوم التناقض وعدم امكان جعل حكم ظاهري ترخيصي مع فعلية التكليف الواقعي.
بل احتماله أيضاً محال ما لم ترتفع فعلية الحكم الواقعي ـ وهذا نظير كلمات صاحب الكفاية ـ وأمّا الثاني فيمكن جعل الترخيص فيه في تمام أطراف العلم الإجمالي ؛ لأنّه لا يلزم التناقض ، بل هو تقييد لاطلاق دليل التكليف الثابت بالحجّة (١).
ومواقع النظر في هذه البيانات عديدة ، نشير إلى بعضها :
١ ـ ما سيأتي من عدم التناقض بين الأحكام الظاهرية والواقعية ، لا في موارد العلم الإجمالي ولا الشبهات البدوية ، وهذا يرجع إلى تشخيص حقيقة الحكم الظاهري والذي هو حكم طريقي وليس نفسياً على ما سيأتي في شرح حقيقة
__________________
(١) راجع : تهذيب الاصول ٢ : ٥٢ و ٢٤٨.