زائد على التكليف الضمني المتعلّق بالجامع بين الطرفين ، وهذا التكليف الضمني الزائد المعلوم غير محفوظ في موارد الدوران بين الأقل والأكثر أو التعيين والتخيير فضلاً عن الشبهات البدوية ، والعقل يحكم بمنجزيّة العلم بالتكليف الضمني كالتكليف الاستقلالي على ما هو مقرّر في بحث الانحلال في الدوران بين الأقل والأكثر.
وهذا يعني أنّ العقل لا يحكم بالبراءة عن الوجوب الضمني الزائد المعلوم لكونه معلوماً وإن كان يحتمل امتثاله وتحقق متعلّقه ضمن امتثال الوجوب الضمني المتعلّق بالجامع ، بل لولا الترخيص الظاهري الشرعي ـ حيث إنّه يجري عن كل من الوجوبين في الطرفين بحسب لسان دليله ـ يحكم العقل بوجوب الاحتياط واشتغال الذمة بالوجوب الضمني الزائد ؛ لكونه فعلياً زائداً على فعلية الوجوب الضمني المتعلّق بالجامع.
ولعمري هذه التفرقة واضحة عند العقل ووجدانية ، فلا ينبغي التسوية بين موارد العلم الإجمالي وموارد الدوران بين الأقل والأكثر ، فضلاً عن الشبهة البدوية في جريان البراءة العقلية على القول بها ، وليس ما ذكرناه من جهة انكارنا لأصل البراءة العقلية وقبح العقاب بلا بيان ، واختيار مسلك حق الطاعة حتى في الشبهات البدوية.
وإن شئت قلت : انّ وجداننا العقلي القاضي بحق الطاعة يرى ثبوت هذا الحق للمولى في موارد العلم الإجمالي ـ بقطع النظر عن الترخيص الشرعي ـ بدرجة أشد وآكد منه في موارد الشبهة البدوية أو الدوران بين الأقل والأكثر ، والله الهادي للصواب.