وهكذا يتضح انّ المراد من الامكان هنا ما يقابل مطلق المحذور الثبوتي الأعم من الامتناع الذاتي أو الوقوعي أو العملي الذي لا يصدر من الشارع الحكيم ، ويمكن أن نصطلح عليه بالامكان التشريعي.
ثمّ انّ أصالة الامكان في كلام الشيخ فسّر بتفسيرين :
أحدهما ـ التعبد العقلائي بالامكان وهذا ما فهمه الكفاية واعترض عليه بالاعتراضات الثلاثة.
ثانيهما ـ ما ذكره المحقق العراقي وتابعه عليه السيد الخوئي قدسسره ـ وقد تخلّصوا بذلك أيضاً عن اعتراضات الكفاية الثلاثة ـ من أنّ المراد بأصالة الامكان حجّية الظهور ولزوم الأخذ بظاهر الدليل الدال على التعبد بالظن ما لم يثبت الامتناع لوضوح انّه بمجرد احتمال امتناع مدلول دليل لا يرفع اليد عن حجيته فاحتمال الامتناع كاحتمال الكذب منفي بنفس كاشفية الدليل وحجيته وليس احراز عدمه شرطاً في الحجّية والكاشفية.
ويرد على كلا التفسيرين اشكال مشترك حاصله : انّ اثبات امكان الحكم الظاهري التعبدي بأصالة الامكان التعبدية الظاهرية دور ومصادرة سواء اريد بها الأصل العقلائي أو اريد بها أصالة الظهور ، وإنّما يصحّ أن يستدل بها لاثبات حكم آخر من غير سنخ نفس التعبّد المتضمَّن في أصالة الامكان ، كما إذا احتملنا استحالة جعل اجتماع الأمر والنهي مثلاً وامكانه أو استحالة الترتب وامكانه ، وإلاّ كان منشأ الشك سارياً وجارياً على أصالة الامكان نفسه أيضاً كما في المقام ؛ وهذا هو الاشكال الأساسي الذي لابد من علاجه.
وهذا الاعتراض لم يعالجه السيد الشهيد بشكل أساسي ، خصوصاً بناءً على