بالغير لا بالذات كامتناع وجود المعلول بغير علته ، ومن الواضح انّ الاستحالة المتوهمة في المقام ليست ذلك بل هي استحالة اجتماع المثلين أو الضدين والتناقض في الغرض وهذه كلها مصاديق للامتناع الذاتي ، نعم لو لاحظنا الحكم الظاهري بما هو جعل وانشاء لا بروحه فقد يصحّ أن يقال بأنّه على تقدير الامتناع الذاتي لاجتماع مباديه مع مبادئ الحكم الواقعي يكون الانشاء ممتنعاً بالغير ؛ لأنّ مباديه ومقتضيه غير ممكنة ذاتاً. إلاّ أنّ البحث ليس عن خصوص الصياغة وانشاء الحكم الظاهري.
وثانياً ـ لا ينحصر البحث عن الامكان في التعبد بالظن بخصوص محذور اجتماع الضدين والمثلين بل من جملة المحاذير ما يكون مناقضاً مع العقل العملي والحسن والقبح العقليين ـ كما تقدم ـ وهذا ليس بابه باب الامتناع لا الذاتي ولا الوقوعي بل هو من سنخ آخر يمكن أن نسمّيه بالامتناع العملي فإنّ صدور القبيح من الفاعل المختار الحكيم لا يلزم منه لا اجتماع المثلين ولا الضدين ولا وقوع المعلول بلا علته ، وإنّما لا يقع منه لكونه حكيماً نظير ما نقول من انّ المعصية لا تصدر من المعصوم اختياراً رغم عدم امتناع صدورها منه ؛ ولعلّه مراد الميرزا قدسسره من الامكان التشريعي.
وهناك تفسير آخر لكلام الميرزا وحاصله : أنّ المقصود من أصالة الامكان في كلام الشيخ ليس هو اثبات الامكان المدرك بالعقل النظري بل المقصود اثبات حكم العقل بلزوم العمل ومنجزية حكم المولى وعدم امكان رفع اليد عنه في مقام العمل بمجرد احتمال الامتناع وهذا من مقولة حكم العقل العملي لا النظري ، فالمراد بأصالة الامكان الامكان في مقام الوظيفة العملية اوالمنجزية وهو امكان تشريعي عقلي عملي لا نظري.