ص ١٨٩ قوله : ( وقبل البدأ في مناقشة هذه البراهين لا بأس بالاشارة إلى ما جاء في كلمات الشيخ قدسسره ... ).
ذكر المحقق العراقي قدسسره انّ المراد بالامكان هنا ليس هو الامكان الذاتي المقابل للامتناع الذاتي لوضوح عدم وجود امتناع ذاتي في التعبد بالظن وإنّما المراد الامكان الوقوعي المقابل للامتناع الوقوعي ، أي ما قد يستلزمه التعبد به من المحاذير العقلية الممتنعة.
وذكر في تهذيب الاصول انّ المراد بالامكان الامكان الاحتمالي كما في المقالة المشهورة كل ما قرع سمعك فذره في بقعة الامكان ، وذهب الميرزا قدسسره إلى انّ المراد بالامكان هنا الامكان التشريعي لا التكويني ، واعترض عليه من قبل المحقق العراقي وغيره من الاعلام انّ الامكان والامتناع لا ينقسمان إلى تكويني وتشريعي وإنّما هما تكوينيان دائماً ، والأحكام الشرعية بما لها من المبادئ التكوينية تكون مورداً للامكان والامتناع التكوينين كلزوم اجتماع المثلين أو الضدين ونحو ذلك.
ويرد على ما في التهذيب بأنّ الامكان الاحتمالي لا يعني إلاّ احتمال الوقوع والصدق في قبال الكذب وهذا المعنى لا وجه لوقوع البحث عنه في قبال أدلّة جعل الحجة والتعبد بالظن لأنّه يرجع إلى البحث عن وقوع الحجة وعدم وقوعها اثباتاً كما لا يخفى.
ويرد على ما ذهب إليه المحقق العراقي :
أوّلاً ـ بأنّ المراد بالامكان الوقوعي ما يقابل الامتناع الوقوعي أي الامتناع