الامتناع يكون الحكم الواقعي مرتفعاً لا محالة ، وحيث انّه غير الحكم الظاهري وليس من سنخه فالتمسك باطلاق أدلّة الأحكام الواقعية في موارد الأحكام الظاهرية لا محذور فيه لاثباتها تعبداً أو اثبات آثارها من وجوب قضاء أو اعادة أو غير ذلك.
وثانياً ـ أصل هذا الاستدلال لا وجه له ؛ لأنّ مفروض هذا البحث عكس ما ذكر فيه أي القطع بفعلية الأحكام الواقعية في موارد عدم العلم ، وإلاّ يلزم التصويب المقطوع بطلانه ، فأصل البحث عن امكان الحكم الظاهري بعد فرض فعلية الأحكام الواقعية في موارد الشك والظن وعدم احتمال ارتفاعها وارتفاع مباديها وإلاّ لم يكن مجال لهذا البحث. وعليه فيكون موضوع الامكان والامتناع ومركزه نفس الحكم الظاهري لا الواقعي ، فإذا لم يرتفع احتمال الامتناع بالقطع واليقين فبأصالة الامكان التعبدية أو حجّية الظهور لا يمكن اثبات ذلك لكونهما معاً حكمين ظاهريين أيضاً فيكون مصادرة ما لم نقطع بامكان الحكم الظاهري في المرتبة السابقة وهذا واضح.
فالاشكال الأساسي في هذا البحث والذي هو مشترك الورود على التفسيرين لأصالة الامكان وهو اشكال المصادرة أو الدور ؛ لتوقف ثبوت الامكان بأصالة الامكان على ثبوت امكان نفس أصالة الامكان في المرتبة السابقة ، فيستحيل اثباته بها ، لا يندفع بهذا البيان.
والصحيح : أن يفسّر أصالة الامكان في كلام الشيخ بتفسير ثالث سليم عن هذا الاشكال ، وحاصله : أن يراد بأصالة الامكان المنجزية والمؤمنية العقلية وعدم ارتفاع موضوعهما عقلاً بمجرد احتمال امتناع الحكم الشرعي بلحاظ مباديه وروحه أو كونه على خلاف الحكمة والمصلحة الممتنع على الحكيم ،