تجعل في زماننا ، فيكون فيها تفكيك بين مرحلة جعل القانون ومرحلة اجرائه المتوقف على ايصاله أو ابلاغه.
وفيه : انّ الابلاغ في القوانين هو مرحلة قانونية ؛ لأنّه به يحصل التصدي من قبل المقنّن ، وامّا قبل الاعلام في المصدر الرسمي فلا يكون هنالك الزام واقعاً على الناس ، بل مجرد اقتضاء وشأنية ولا ضير في تسميته بالانشاء ؛ وأمّا الأحكام الشرعية الواقعية فهي مبلّغة من قبل الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم والجهل بها لا يكون رافعاً لفعليتها حتى بهذا المقدار ، فالقياس في غير محلّه جدّاً ، كما انّ أدلّة بطلان التصويب تنفي هذا المقدار جزماً.
الوجه السادس : ما ينسب إلى الميرزا الكبير ويمكن تقريبه بأحد نحوين مذكورين في الكتاب مع جوابهما ، ولا شيء زائد إلاّفي جواب التقريب الأوّل ، حيث يمكن أن يضاف النقض بالحكم الواقعي الذي قد يرتب على عنوان الشك أو الظن أو العلم بالواقع ـ كما إذا كانا مأخوذين على نحو الموضوعية لا الطريقية ـ فإنّه لا شك في امتناع جعل حكم مضاد مع متعلّق الشك أو الظن أو العلم ـ على ما تقدم في مبحث القطع ـ فلو كان تعدد الرتبة كافياً لزم امكان ذلك.
الوجه السابع : ما ذكره صاحب الدرر من انّه بناءً على امكان اجتماع الأمر والنهي مع تعدد العنوان لا محذور في المقام ، لأنّ متعلق الحكم الظاهري العمل بقول العادل مثلاً ومتعلق الحكم الواقعي صلاة الجمعة وهما عنوانان متغايران وإن اتحدا في الخارج فيكون من التزاحم لا التنافي والتعارض.
ثمّ أجاب عليه بأنّه جعل الخبر طريقاً إلى الواقع معناه أن يكون الملحوظ في عمل المكلف نفس العناوين الأولية فلو قام الخبر على وجوب صلاة الجمعة في