الواقع فمعنى العمل على طبقه أن يأتي بها على انها واجبة واقعاً ، فلو فرضنا كونها محرمة في الواقع يلزم كون الشيء الواحد من جهة واحدة محرماً وواجباً وهو محال (١).
وهذا الجواب لا يدفع هذا الوجه ؛ لأنّ كون الخبر طريقاً لا يعني طروّ الحكم الظاهري على الفعل بعنوانه الواقعي بل بعنوان كونه مؤدى الخبر أو مشكوكاً أو مظنوناً فالشك أو الظن مأخوذ في موضوع الحكم الظاهري على كل حال ، وإنّما الطريقية لنفس الحكم الظاهري ، ومن الواضح انّ عنوان الاتيان بمؤدى الخبر غير عنوان الاتيان بصلاة الجمعة وإن كان معنونهما واحداً.
والصحيح في الجواب أوّلاً ـ النقض بالحكم الواقعي لو جعل كذلك ، مع انّه لا اشكال في امتناعه.
وثانياً ـ انّه مبني على امكان اجتماع الأمر والنهي مع تعدد العنوان حتى في الأوامر الشمولية والانحلالية كأكرم كل عالم ولا تحترم أيّ فاسق ، وقد تقدم منّا في مباحث الاجتماع استحالة ذلك لا من جهة عدم المندوحة ليقال انّ ذلك مربوط بمرحلة الامتثال والتكليف بما لا يطاق بل لسريان الارادة والكراهة والحب والبغض إلى الحصة الواحدة وهو محال. نعم لو فرض مصب الحكم الظاهري فعلاً ملازماً مع مخالفة التكليف الواقعي ، كسلوك الامارة إذا فرض انّه ملازم مع مخالفة الحكم الواقعي أمكن الاجتماع في المبادئ بمعنى المصلحة والمفسدة ، بل وحتى الحب والبغض ولكن لا يمكن الاجتماع في روح الحكم الذي هو الارادة والكراهة بمعنى التصدّي والطلب المولوي ؛ إذ لا يعقل طلب
__________________
(١) الدرر : ٣٥.