فعل أحد المتلازمين وترك الآخر ، فإنّه طلب للجمع بين الضدين ، وهو أيضاً كاجتماع الضدين من حيث عدم المعقولية.
وثالثاً ـ لو قيل بالامكان فغايته امكان جعل الحكم الظاهري الالزامي في مورد الشك في الحكم الواقعي لا جعل الحكم الظاهري الترخيصي في مورد الحكم الواقعي الالزامي لأنّ اجتماع عنوان مرخّص فيه مع عنوان ملزم لا يوجب التزاحم ؛ لأنّ الترخيص لا يمكن أن يزاحم الالزام لكي يؤمّن عنه ، فجعل هذه الاباحة ليس بأكثر من جعل اباحة واقعية على عنوان ملازم أو مجامع مع الواجب الواقعي ، والذي لا يوجب التأمين عنه ، ولا يسوّغ ترك الالزام ، وهذا واضح.
الوجه الثامن : ما نسبه في الدرر إلى السيد الفشاركي قدسسره وهو مؤلف من مقدمات ثلاث :
١ ـ أنّ الأحكام ومباديها من الارادة والكراهة والحب والبغض لا تتعلّق ابتداءً بالموضوعات الخارجية بل إنّما تتعلّق بالمفاهيم المتصورة في الذهن لا من حيث هي موجودة في الذهن بل من حيث انها حاكية عن الخارج فالشيء ما لم يتصور في الذهن لا يتصف بالمحبوبية والمبغوضية.
٢ ـ إنّ العنوانين الذي يكون أحدهما محبوباً والآخر مبغوضاً إذا فرض إمكان اجتماعهما وتعقلهما معاً في الذهن كعتق الرقبة وكونها كافرة فلا محالة إذا فرض اجتماعهما في مورد واحد لابد إمّا من تعلّق الحب بالمقيد منهما أو البغض بأن يكون طرو أحد العنوانين رافعاً لمقتضي العنوان الآخر أو الكسر والانكسار فلا يكون مطلوباً بالفعل ، وهذا هو حال القيود العنوانية التي يمكن أن تجتمع مع