العنوان المطلق ، وأمّا إذا فرض أنّ العنوانين مما لا يمكن تعقلهما معاً في الذهن ، بحيث يكون المتعقل أحدهما دائماً لا مع الآخر فلو فرض انّ أحدهما كان فيه جهة تقتضي المطلوبية والآخر فيه جهة تقتضي المبغوضية أو الاباحة وعدم المطلوبية فلا وجه لفرض التزاحم أو الكسر والانكسار بينهما بل اللازم انّه متى تصور العنوان الذي فيه جهة المطلوبية يكون مطلوباً صرفاً من دون تقييد بعدم العنوان الآخر لعدم تعقل منافيه معه ومتى تصور العنوان الذي فيه جهة المبغوضية يكون مبغوضاً كذلك لعدم تعقل منافيه بحسب الفرض.
٣ ـ انّ العنوان المتعلّق للاحكام الواقعية مع العنوان المتعلّق للأحكام الظاهرية مما لا يجتمعان في الوجود الذهني أبداً ؛ لأنّ الأوّل مبني على ملاحظة المولى للعنوان الواقعي كصلاة الجمعة مجرداً ومع قطع النظر عن لحاظ حكمه الواقعي وهو الوجوب ليجعل له ذلك وإلاّ كانت قضية بشرط المحمول بل هو غير ممكن في التقسيمات الثانوية عندهم ، والثاني مبني على ملاحظته بلحاظ حكمه ووصف كونه مشكوك الحكم ولا يمكن الجمع بين لحاظ التجرد عن الحكم ولحاظ ثبوته معاً فإنّه تهافت.
وبعبارة اخرى : صلاة الجمعة التي كانت متصورة في مرتبة كونها موضوعة للوجوب الواقعي لم تكن مقسماً لمشكوك الحكم ومعلومه ، وإنّما التي تتصور في ضمن مشكوك الحكم تكون مقسماً لهما فتصور ما كان موضوعاً للحكم الواقعي والظاهري معاً يتوقف على تصور العنوان على نحو لا ينقسم إلى القسمين وعلى نحو ينقسم اليهما وهذا مستحيل في لحاظ واحد.
ونتيجة هذه المقدمات أنّه لا تنافي ولا تضاد بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي لأنّ متعلّق أحدهما لا يتعقل مع الآخر أبداً فكلما تصور المولى ذات