صلاة الجمعة مجردة عن قيد مشكوكية الحكم لم تكن إلاّمطلوبة ومتى تصورها المولى بقيد كونها مشكوكة الحكم تكون مبغوضة أو غير مبغوضة ولا غير فلا منافاة في البين (١).
وفيه : أوّلاً ـ النقض المتقدم بأنّ هذا يستلزم امكان جعل حكم واقعي مناقض في مورد الشك أو الظن أو العلم بالحكم الأوّل وهو مسلّم الامتناع عند الكل.
وثانياً ـ الحل وحاصله : انّ ما ذكر في المقدمة الاولى وان كان تاماً إلاّ أنّ ما ذكر في المقدمة الثانية والثالثة غير تام فإنّ عدم تعقل العنوانين واجتماعهما معاً تارة يكون من جهة عدم امكان اجتماع الملحوظين بهما ، واخرى يكون لعدم امكان اجتماع اللحاظين لخصوصية فيهما مع كون الملحوظ بأحدهما مجتمعاً ومنطبقاً على الملحوظ بالآخر ، ففي التقدير الأوّل يتمّ ما ذكر في تلك المقدمة من عدم وقوع تمانع أو كسر وانكسار بين جهة المطلوبية في أحد العنوانين مع جهة المبغوضية أو عدم المحبوبية في الآخر لأنّ المفروض عدم انطباق شيء منهما على الآخر فيكونان متعددين عنواناً ومعنوناً وخارجاً. وأمّا التقدير الثاني فلا يكفي لرفع التمانع بين جهة المطلوبية وجهة المبغوضية في العنوانين لأنّ عدم الاجتماع إنّما هو بلحاظ قيد التجرد وعدم التجرد الذي هو من شؤون اللحاظ فحسب لا الملحوظ بالذات وإلاّ لاستحال انطباقهما على الخارج في مورد واحد ومجرد التغاير بين اللحاظين من ناحية شؤون نفس اللحاظ مع وحدة الملحوظ بالذات لا يكفي لدفع غائلة التضاد ، ألا ترى انّه يستحيل الأمر باكرام الإنسان والنهي عن اكرام الحيوان الناطق رغم تغايرهما في اللحاظ.
__________________
(١) راجع الدرر : ٣٥١ ـ ٣٥٤ ، ط ـ جامعة المدرسين ، قم.