تكون المشكوكية أو قيام الامارة أو غير ذلك حيثيات تعليلية لطروّ الحكم الظاهري على ذات الفعل بعنوانه الواقعي.
وفيه : أوّلاً ـ ما تقدم من النقض الأوّل على كلام صاحب الدرر ولعله يقبله ؛ لأنّه يذكر ذلك حتى على القول بالسببية.
وثانياً ـ وجدانية عدم الفرق بين الشرطية والوصفية في حل غائلة التضاد.
وثالثاً ـ ما تقدم من الجواب الحلّي على كلام صاحب الدرر فإنّ مجرد التغاير في اللحاظ ولو بحسب الرتبة الذهنية للتصور والانتزاع لا يكفي لدفع الغائلة إذا كان الملحوظ بالذات مما يمكن اجتماعهما وانطباقهما في مورد واحد.
ورابعاً ـ ما ذكر من أنّ الذات تتصور في رتبتين فهناك ذاتان في مرحلة التعقّل لا نتعقله في باب المفاهيم فإنّ أي مفهوم عندما يتصور فاما أن يلحظ معه قيد فيكون مقيداً أو لا يلحظ فيكون مطلقاً بناءً على ما تقدم في محله من انّ التقابل بينهما بالسلب والايجاب فالطولية في التصورين لذات الطبيعة لا نتصور له معنىً معقولاً ، لا بالنسبة للملحوظ ولا بالنسبة للحاظ نفسه ، وارجاع الضمير إلى ذات الطبيعة لا يعني الطولية كما هو واضح بل الذهن امّا أن يتصور ذات الطبيعة فقط فيكون مطلقاً أو يتصورها مع القيد فيكون مقيداً من دون فرق بين الجمل الشرطية أو الحملية.
نعم ، الفرق بين الجملتين أنّ الشرط قيد للحكم في الجزاء بعد طروه على موضوعه المطلق في عقد الوضع فلا تقييد في المفهوم الافرادي للموضوع في الجزاء بل هو مطلق وإن كان بتبع تقيّد الحكم لا أثر لهذا الإطلاق بينما القيد في الجملة الحملية يرجع إلى الموضوع في عقد الوضع قبل طروّ الحكم عليه بنحو