بفعل الغير عن ارادته ، لأنّ عليته خلف تعلقة بخصوص الحصة الصادرة من الغير باختياره وارادته لا مطلقاً.
وثانياً ـ لو سلّمنا ذلك وافترضنا انّ مبادئ الأحكام الشرعية مصالح تعود للغير مع ذلك يتعقل التنافي بلحاظ المبادئ للحكم لوضوح انّ الانشاء والبعث أو الزجر بداعي جعل الداعي لا يكون جزافاً بل على أساس ملاحظة تلك المصلحة الفعلية التامة الاقتضاء ، أي غير المنكسرة مع مصلحة اخرى فلابد من فرض أصل المصلحة العائدة للغير ، وفرض عدم انكسارها بمصلحة مزاحمة في باب الارادة التشريعية ؛ ففرض وجود حكمين وجعلين متضادين في مورد واحد يستلزم اجتماع المصلحة والمفسدة والغرضين المتنافيين في المتعلق بلا كسر وانكسار وهو من اجتماع الضدين في مبادئ الأحكام لا محالة.
وثالثاً ـ إذا مشينا حسب هذه التصورات مع ذلك قلنا بأنّ التنافي والتضاد بلحاظ البعث والزجر الفعليين وبالحمل الشايع محفوظ في المقام إذ لا ينبغي أن يراد بالبعث بالحمل الشايع الانبعاث الخارجي المساوق مع الاطاعة والامتثال وإلاّ لم يكن البعث فعلياً في حق العاصي وهو واضح البطلان وإنّما المقصود البعث على تقدير الاستجابة لحكم العقل المساوق مع التنجز بحسب مصطلحات الآخرين ، ومن الواضح أنّ الحكم الواقعي في موارد الحكم الظاهري قد يكون منجزاً لولا الجعل الظاهري كما في موارد الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي أو في الشك في الامتثال أو قبل الفحص بل مطلقاً بناءً على انكار قاعدة قبح العقاب بلا بيان.
فالحاصل انشاء البعث إنّما يكون بداعي جعل الداعي والمحركية على تقدير الوصول الأعم من الوصول القطعي أو الاحتمالي المنجز ، فإذا فرضنا انّ التضاد