بين الأحكام التكليفية لابد وأن تلحظ في مرحلة ما هو بعث بالحمل الشايع وبالفعل لزم التضاد في هذه المرحلة بين الحكمين الواقعي والظاهري ، وهذا وإن كان روحاً هو اشكال نقض الغرض إلاّ انّه حسب منهجة هذا المحقق في فهم الأحكام التكليفية وكيفية التضاد فيما بينها يمكن جعله محذوراً خطابياً ؛ لأنّ حقيقة الخطاب الفعلي عنده ما يكون بعثاً بالحمل الشايع ، فيكون مركز التضاد ذلك لا محالة ، ولكان جعل الحكم الظاهري مساوقاً للتصويب وارتفاع الحكم الواقعي بما هو حكم وبعث بالحمل الشائع.
ورابعاً ـ بالنقض بما إذا كان الحكم الظاهري واقعياً فإنّه لو تمّ هذا الوجه لجاز جعل حكم واقعي مضاد في مورد الشك أو الظن في الحكم الواقعي ، مع انّه لا اشكال في لزوم التضاد فيه.
ومن مجموع ما ذكرناه ظهر أنّ الأجوبة المذكورة لدفع اشكال التضاد كلها قد أخطأت الطريق ؛ لأنّ جملة منها حاولت علاج الموقف عن طريق ملاحظة القيود والكيفيات اللحاظية الذهنية لدفع اشكال التضاد ، غافلين عن أنّ وحدة الملحوظين في اللحاظين الذهنيين المختلفين وانطباقهما في الخارج على مورد واحد هو ميزان التضاد ، وبعضها حاولت اخلاء الحكم الظاهري عن المبادئ كلاًّ وكونه مجرد انشاء وضعي أو تكليفي أجوف ، أو كون مباديه في نفس جعله فلا يلزم التضاد في متعلّق الحكم غافلين عن أنّ هذا يجعله مجرّد لقلقة انشاء ، لا يمكن أن يقع موضوعاً لحق الطاعة والمنجزية والتحريك نحو متعلقه ، وبعضها أنكرت المبادئ في كلا الحكمين الواقعي والظاهري معاً ، وجعلت روح الحكم وحقيقته البعث والتحريك بالحمل الشائع المتقوّم بالوصول ، وحيث لا يصل الحكمان معاً فلا تضاد بينهما ، وقد عرفت أنّه أسوأ الحلول والأجوبة مبناً وبناءً ،