بفعل المكلّف فإذا لم يكن بلحاظ الغرض النفسي تفويت ونقض للغرض فلا تفويت بلحاظ الغرضي الغيري أيضاً.
أوّلاً ـ لأنّ غايته انّ ما يكون جواباً على المحذور الملاكي الأوّل يمكن أن يكون جواباً على المحذور الثاني ، وهذا لا ينافي تعدد الاشكال والمحذور.
وثانياً ـ ما سيأتي من عدم الملازمة في الجواب على المحذورين فمثلاً قد يدفع المحذور الأوّل الملاكي بأنّ هذا التفويت حاصل في حق المكلف على كل حال لو فرض انّ موارد علمه بالواقع يكثر فيها الخطأ مثلاً بحيث لا يقل التفويت فيه عما إذا كانت الامارة حجة بينما هذا الجواب لا يجدي في دفع محذور نقض الغرض بالتقريب الثاني ، إذ الغرض من جعل الخطاب الواقعي بعد أن كان ايجاد الداعي وتحريك العبد نحو الفعل ولو في طول الوصول الاحتمالي فكيف يناقض ذلك بجعل الترخيص ولا ينقض بموارد الفوات من نفسه نتيجة خطأ علم المكلّف ؛ لأنّه عذر بحكم العقل وليس مستنداً إلى الشارع لينافي إطلاق جعله ، وكذلك لو اخترنا المصلحة السلوكية في دفع اشكال قبح تفويت المصلحة أو الالقاء في المفسدة ، فإنّه لا يكفي لدفع محذور نقض غرض الجعل الواقعي ، فإنّه إذا لم يكن من أجل ايجاد الداعي والتحريك ولو في طول الوصول فلماذا جعل مطلقاً وان كان فلماذا منع عن داعويته ومحركيته فهذا اشكال مستقل يحتاج إلى بيان الجواب عليه مستقلاًّ.
وأيّاً ما كان لابد من ملاحظة كلمات القوم في كيفية حلّ المحذور الملاكي بكلا تقريبيه فنقول : لا إشكال في انّ الأجوبة المتقدمة في دفع المحذور