الواقعيات ، وامّا في صورة الانسداد فلا يلزم محذور التفويت بل لابد من التعبد به فإنّ المكلّف لا يتمكن من استيفاء المصالح في حال انسداد باب العلم إلاّ بالاحتياط التام ، وليس مبنى الشريعة على الاحتياط التام في جميع الأحكام فالمقدار الذي تصيب الامارة للواقع يكون خيراً جاء من قبل التعبد بها ولو كان مورد الاصابة أقل قليل فإنّ ذلك القليل أيضاً كان يفوت لولا التعبد فلا يلزم من التعبد إلاّ الخير (١).
وفيه : مضافاً إلى انّه لا يدفع محذور نقض الغرض بتقريبه الثاني انّ عدم كون مبنى الشريعة على الاحتياط إن اريد به وجود مصلحة مزاحمة مع مصلحة الواقع الذي يفوت فهذا رجوع إلى المصلحة السلوكية ونحوها المستلزم لنحو من التصويب ثبوتاً على ما سوف يأتي ، وإن اريد به مجرد مصلحة في التسهيل بلا وجود ما يزاحم الملاكات الواقعية فهذا كيف يبرّر رفع اليد عن تلك المصالح الملزمة بحسب الفرض ، وكيف يجوز المنع عن المقدار الممكن من الاحتياط بحكم العقل ولو في المظنونات ـ التبعيض في الاحتياط ـ.
٣ ـ لو فرض انفتاح باب العلم إلاّ أنّ العلم يراد به القطع وهو لا يلازم الوصول إلى الواقع بل امكان الوصول إليه لامكان الخطأ والجهل المركب في العلم ومعه قد يرى المولى أو العقلاء أنّ موارد اصابة الامارة غالبة المطابقة للواقع أكثر من العلم أو مساو معه فلا يلزم محذور من التعبد بها لعدم لزوم تفويت مصلحة على العباد من التعبد حينئذ ولو فرض فواته في بعض الموارد مع ذلك يجوز جعل الحكم الظاهري خصوصاً في موارد الطرق والامارات العقلائية ولو لمصلحة التسهيل.
__________________
(١) الفوائد : ٩٠ ، ط ـ مع التعليقة للعراقي قدسسره.