وفيه : أوّلاً ـ انّه لا يدفع محذور نقض الغرض من جعل الحكم الواقعي حتى في مورد الحكم الظاهري فإنّه كيف يمنع عن محركيته بالحكم الظاهري وكونه ليس محركاً في مورد الجهل المركب لا يستند إلى المولى ولا يكون نقضاً لهذا الغرض كما تقدم.
وثانياً ـ انّ الجواب المذكور قد يصح في القضايا الخارجية لا الحقيقية والتي لا يلحظ المولى فيها إلاّفرض العلم والجهل لا الموارد الخارجية منهما.
وبعبارة اخرى : القضية الحقيقية تشمل فرض عدم كون الخبر غالب المطابقة للواقع فيلزم التفويت القبيح.
٤ ـ الالتزام بوجود مصلحة في سلوك الامارة مزاحمة مع ما يفوت من ملاكات الواقع ، وهو المعبّر عنه بالمصلحة السلوكية ، والتي أفادها الشيخ الأعظم ، في قبال التفويت الأشعري الذي لا يرى المصلحة إلاّبما تؤدي إليه الامارة ، والتصويب المعتزلي الذي يرى قيام الامارة سبباً لحدوث مصلحة في المؤدى أقوى من الواقع (١).
فيقال هنا بأنّ المصلحة في سلوك الامارة بلا مساس بالمؤدى والواقع ، وإنّما افترضت المصلحة في السلوك لا في المؤدى ؛ لأنّ هذا هو المقدار القابل لاثباته بمقتضى المقيد اللبي بقبح التفويت لا أكثر ، ومن هنا لا تترتب تلك
__________________
(١) هكذا فرّق بينهما في فوائد الاصول ولكنه غير فني إذ المنظور إليه فعلية الحكم في مورد الامارة وهي ثابتة على حدّ واحد على كلا التقديرين لأنّ المصلحة المنكسرة ليست مصلحة وملاكاً للحكم بحسب الحقيقة فيرد محذور الدور على كليهما ، ومن هنا غيّر الاستاذ قدسسره التفرقة بالنحو الموجود في الكتاب فراجع.