المصلحة إلاّبمقدار السلوك لا أكثر ، فلو انكشف الخلاف في داخل الوقت لم يكن الفائت إلاّفضيلة أوّل الوقت إذا كان قد سلك الامارة فيجب عليه الاعادة ، لانحفاظ المقدار الباقي من مصلحة الواقع وامكان تداركها بعد انكشاف الخلاف بلا مخالفة لسلوك الامارة ، وقد أقرّ المحقق النائيني قدسسره بأنّ هذا المقدار من السببية لا محذور في الالتزام بها ، ولا يستلزم التصويب كما لا يلزم منه التفويت القبيح.
وفيه : أوّلاً ـ انّه لا يدفع المحذور الملاكي بتقريبه الثاني ، إذ الحكم الواقعي إذا كان جعله وانشائه بداعي المحركية فكيف يمنع عنها بجعل مخالف ولو فرض فيه مصلحة وإلاّ لم يكن حكماً حقيقياً فعلياً.
وثانياً ـ يلزم منه التصويب أيضاً بلحاظ روح الحكم وان يكون الحكم الواقعي تخييرياً من دون فرق بين كون المصلحة الواقعية استيفائية أو تداركية أي مصلحة اخرى ملزمة لا يمكن الجمع بينهما خارجاً ـ خلافاً لما في تقرير الحائري عن الدورة السابقة ـ فإنّ روح الحكم على كل حال يكون تخييرياً كما في سائر موارد التخيير.
نعم ، يعقل الإطلاق في جعل الحكم الواقعي لصلاة الجمعة مثلاً كمجرد جعل وصياغة فارغة عن المحركية عقلاً إذا قامت الامارة على وجوب الظهر ؛ لأنّ المصلحة في الجامع أو في كل منهما مع التنافي وعدم امكان الجمع المساوق مع اشتراط كل منهما بترك الآخر الذي هو التخيير أيضاً ، فلا يكون إطلاق الحكم الواقعي التعييني لمورد الامارة واجداً لمبادئ الحكم ، وفي مثل الحكم الظاهري بالاباحة مع كون الواقع الزاماً يكون الالزام الواقعي مفرَّغاً في مورد سلوك