كل حال كما في ارادة الامتثال والعلم من المكلف بالحكم والخطاب فإنّ تحقيق المرام متوقف على ذلك كسائر المقدمات وإنّما وجود تلك المقدمة والتمكّن منه طولي ، فلا محذور في ترشح الارادة الغيرية من نفس الارادة التشريعية عليها فلا فرق بين قسمي المقدمات.
وأمّا المقدمة الثانية : فيردها أنّ مفاد الخطاب الواقعي ارادة تشريعية حافظة للمرام التشريعي من ناحية جميع مقدماته العرضية والطولية على حدّ سواء ، ولا يعقل التفكيك بين ارادة ذي المقدمة وارادة المقدمات إذا كانت فعلية في المحركية وفي ترشح الارادات الغيرية من تلك الارادة النفسية الفعلية عليها.
كما لا فرق في ترشح الارادة الغيرية نحو مقدمات المرام التشريعي الفعلي بين ما يكون مقدمة اختيارية راجعة إلى المولى أو راجعة إلى العبد ، فإنّ عدم ترشحها على بعض المقدمات امّا يكون للطولية المبينة في المقدمة الاولى فقد عرفت عدم تماميتها ، أو لامكان التفكيك في المحركية بين ارادة ذي المقدمة وارادة مقدمتها وهو غير معقول أيضاً ، فإنّ التحريك نحو ذي المقدمة بالفعل يستلزم التحريك نحو تمام مقدماته كذلك.
وأمّا المقدمة الثالثة : فقد ظهر حالها على ضوء ما تقدم في نقد المقدمتين حيث يلزم من جعل حكم ظاهري على خلاف الواقع نقض الغرض التكويني من جعل الخطاب الواقعي والتحريك الفعلي نحو ايجاد متعلّقه ، حيث منع عن مقدمة من مقدماته بجعل خطاب ظاهري على خلاف تلك المحركية ، كما يلزم محذور تفويت الملاكات الواقعية والغرض التشريعي من المصلحة الفعلية التامة