فرض مصلحة في الفعل أو في السلوك مزاحمة أو ارادة تشريعية اخرى في قبالها لكي تأتي شبهة التصويب أو التضاد بين الارادتين المتضادتين ، وهذا هو معنى طريقية الحكم الظاهري.
هذا قصارى ما استفدناه من مجموع كلمات هذا المحقق في مقالاته وتقريراته وتعليقاته على فوائد الاصول.
وهو قدسسره وإن كان قد التفت إلى نكتة خطيرة في هذا البحث فتقدم خطوة جليلة نحو الحل الصحيح وهو التفكيك بين محركية الارادة التشريعية وبين متعلق الغرض والارادة التشريعية ، وسوف يأتي انّ هذه فذلكة مهمة أساسية في حلّ الاشكال ، إلاّ انّه لم يعرف كيف يطبق هذه النكتة في المقام فطبقه بلحاظ مقدمات وجود المرام التشريعي بالنحو المذكور في هذه الامور التي رسمها وهي جميعاً غير خالية عن الاشكال والنقد.
أمّا المقدمة الاولى : فيردها ما ذكره السيد الشهيد من النقض الوجداني والحل البرهاني من انّ المقدمية إذا كانت في طول تعلّق الارادة فلا يترشح على المقدمة ارادة غيرية من تلك الارادة النفسية ولو ببيان انّ المقدمية إذا كانت طولية كان معنى ذلك توقف المرام التشريعي على الارادة التشريعية وهو محال.
وإن شئت قلت : يلزم توقف الارادة على ثبوت الارادة في المرتبة السابقة لأنّ معنى طولية المقدمية أخذ الارادة قيداً في المراد فيتعلق الارادة بالفعل المراد وهو محال.
وأمّا إذا كانت المقدميّة فعلية بأن كان تحقق المرام متوقفاً عليه خارجاً على