جعل الخطاب الواقعي وحفظ المرام التشريعي من ناحية المقدمة الاولى من المقدمتين الطوليتين الاختياريتين الراجعتين إلى المولى ـ كما هو مفاد الدلالة الالتزامية العقلية لنفس الخطاب الواقعي ـ سواءً كان ذلك من ناحية المزاحمة مع مصلحة اخرى ، أو من ناحية قصور الاقتضاء من أوّل الأمر ، وهذا يعني التبعيض في محركية الغرض والمصلحة من الفعل بين ذي المقدمة والمقدمات ، فبالرغم من فعلية الغرض والارادة التشريعية بلحاظ ذي المقدمة وذات الفعل مع ذلك لا تكون هذه المقدمة الطولية الراجعة إلى المولى مطلوباً له ولا يتحرك المولى نحو تحقيقها وتحقيق ذي المقدمة من ناحيتها ، ففي مثل ذلك لا محذور في جعل الحكم الظاهري في مرحلة الشك وعدم وصول الحكم الواقعي ولا يلزم من ذلك لا نقض الغرض من الجعل الواقعي ولا التفويت للمصلحة الواقعية القبيح عقلاً ، ولا التصويب.
أمّا الأوّل فلأنّ الغرض والارادة المولوية في حفظ مرامه التشريعي افترضناه من أوّل الأمر بمقدار المقدمة الاولى الراجعة إلى المولى وهو جعل الخطاب الواقعي لا أكثر فلا نقض له أصلاً.
وأمّا الثاني فلأنّ المصلحة الواقعية القاصرة في مرحلة الشك عن الاقتضاء والتأثير لحفظها من قبل المولى لا قبح في تفويتها ، وإنّما القبيح تفويت مصلحة فعلية الاقتضاء لحفظ ما تكون قائمة به.
وأمّا الثالث فلأنّ الحكم الواقعي والارادة التشريعية بمباديه الواقعية من المصلحة أو الحب والشوق نحو الفعل والمحركية نحو مقدماته غير الطولية المفاد بالخطاب الواقعي محفوظ في مرحلة الشك وفعلي فيه أيضاً فلا يحتاج إلى