الارادة التشريعية بل يرتبط بارادة اخرى كما ذكرنا في المقدمة الاولى.
ومن هنا حكم في بحث مقدمة الواجب بأنّ خصوص ارادة الامتثال من مقدمات الواجب لا يمكن أن تكون واجبة بالوجوب الغيري الشرعي ومتعلقة للارادة التشريعية ولو الغيرية ، وكذلك مقدار حفظ المولى لتلك الارادة بخطاباته غرض آخر خارج عن اقتضاءات الارادة التشريعية ومحركيتها ولا ترتبط بمفاد تلك الخطابات.
نعم ، يدل عليه نفس جعل الخطاب الواقعي دلالة عقلية التزامية ، من باب كشف المعلول عن علته بمقداره ، وهو تعلّق غرض المولى وارادته بحفظ مرامه التشريعي بمقدار جعل الخطاب الواقعي المحرّك على تقدير الوصول لا أكثر.
الثالثة : انّ منشأ الارادة الطولية بحفظ المرام التشريعي أيضاً المصلحة والملاكات الواقعية وهي تارة تكون بمرتبة من الأهمية بحيث يقتضي حفظ المرام التشريعي من جميع الجهات ، أي تحقيق المقدمات الطولية الراجعة إلى المولى بتمامها من جعل خطاب واقعي يحفظ تحقيق الفعل وتحريك المكلف نحوه على تقدير الوصول وجعل خطاب آخر عند الشك وعدم وصول ذلك الخطاب الواقعي ليحركه حتى في حال عدم وصول الأوّل فيكون حافظاً لتحقيق الفعل حتى في هذه المرحلة.
وفي مثل ذلك لا اشكال انّه يجعل ايجاب الاحتياط ويكون جعل ترخيصي ظاهري على خلافه نقضاً للغرض وتفويتاً للمصلحة القبيح عقلاً ، واخرى لا تكون المصلحة الواقعية بهذه الأهمية بل ليس لها اقتضاء الحفظ إلاّ بمقدار