المبادئ لعدم وجود مبادئ مستقلة للحكم الظاهري لكي يتناقض مع مبادئ الحكم الواقعي ، بل هو لحفظ الأهم من المبادئ الواقعية ، ولا بلحاظ المحركية وفعلية الحكم الواقعي مع الظاهري المخالف له ، لما اتّضح من انّ هناك فعليتين أو قل مرحلتين من المحركية ، وما يكون به قوام الحكم الواقعي إنّما هي الفعلية والمحركية الاولى ، وهي محفوظة في المقام على حدّ ما يكون محفوظاً في موارد البراءة والعذر العقلي ، وما يكون مرتفعاً بالحكم الظاهري الترخيصي إنّما هو الفعلية والمحركية في مرحلة الحفظ والاهتمام بالمراد الواقعي في موارد التزاحم الحفظي والاشتباه المعبّر عنه بايجاب الاحتياط ، فلا تضاد بين الحكمين حتى في المحركية.
وأمّا اشكال نقض الغرض بتقريره العقلي العملي ، أي قبح تفويت المصلحة أو الالقاء في المفسدة فلأنّه تفويت لأحد الغرضين من أجل حفظ غرض أهم وهو ليس بقبيح بل حسن ، وقد يكون واجباً عقلاً وخلافه قبيحاً.
وأمّا اشكال نقض الغرض بتقريبه الآخر ، أي نقض الغرض التكويني من التكليف وهو المحركية فقد عرفت جوابه ، فإنّ هذا هو نفس اشكال التضاد بلحاظ مرحلة محركية الحكم.
وأمّا اشكال التصويب فلما عرفت من أنّ مفاد أدلّة الأحكام الواقعية ليس إلاّ الجعل والانشاء بمباديه بغرض التحريك بمقدار الفعلية الاولى ، وكل هذه العناصر الثلاثة للحكم الواقعي مطلقة ومحفوظة في مورد الحكم الظاهري على حدّ انحفاظها في موارد البراءة والعذر العقلي ، فلا تقييد لمفاد أدلّة التكاليف الواقعية في موارد الجهل وعدم العلم ، كما لا تصويب في البين.
ثمّ انّه لا يرد على هذه المقدمة ما ذكره السيد الحائري في تعليقه من وجدانية