الواقعية وكذلك الحفظ المولوي والمحركية مربوط به بخلاف التزاحم الامتثالي فإنّ حلّه وعلاجه غير مربوط بالمولى ، سواءً قلنا بأنّ القدرة شرط في تنجّز التكليف عقلاً ، لا شرط في التكليف شرعاً وخطاباً أو لا ، أمّا على الأوّل فواضح ، وأمّا على الثاني فلأنّه يرجع بالحقيقة إلى تشخيص ما هو الفعلي من الحكمين من ناحية قيد القدرة المأخوذة في كل خطاب فيكون ارتفاع أحدهما بفعل الآخر تخصصاً لا تخصيصاً فلا تنافي ليقع التعارض بينهما ويحتاج فيه إلى المولى ، كما انّ ترجيح الأهم يرجع إلى تشخيص ما هو الفعلي من الحكمين نتيجة فعلية شرطه وهو القدرة المساوقة مع عدم الاشتغال بالمساوي أو الأهم وما هو فعلي مشروطاً بترك الآخر.
٥ ـ التزاحم الامتثالي لا يعقل بين الترخيص والالزام بخلاف الحفظي والملاكي بشرط أن يكون الاباحة والترخيص اقتضائياً.
ص ٢٠٤ قوله : ( المقدمة الثالثة ... ).
يمكن أن نلاحظ عليه بأنّ هذه المقدمة ليست لازمة لهذا الجمع إذ كما يمكن أن يكون أهمية الغرض الواقعي الالزامي موجباً لايجاب الاحتياط بلا حاجة إلى فرض كون الاباحة اقتضائيه ووجود تزاحم يكون الملاك الالزامي أهم فيه من الترخيصي ، كذلك يكون معقولاً فيما إذا كانت الأغراض الالزامية في نفسها أهميتها بدرجة لا تقتضي الحفظ بأكثر من الخطاب الواقعي ، أي بمقدار الفعلية الاولى ، بلا حاجة إلى فرض اباحة اقتضائية في المشتبهات تزاحم الملاك الالزامي تزاحماً حفظياً ، اللهمّ إلاّ أنّ يقصد بالاباحة الاقتضائية نفس مصلحة التسهيل وإطلاق العنان وما يقابل تحميل مشقة