الاحتياط من قبل المولى على العبد لا خصوص وجود مقتضٍ للترخيص في نفس الفعل المباح المشتبه ، والظاهر أنّ هذا المعنى الأعم هو المقصود من الاباحة الاقتضائية ، فتدبّر جيداً.
ثمّ انّ حاصل هذا الجمع الفنّي يرجع إلى مقدمات أربع كما يلي :
١ ـ انّ دائرة المحركية نحو تحصيل المرام قد تتوسع فتزداد عن دائرة الغرض والملاك والشوق وقد تتقلص وتكون أضيق منها لوجود غرض مزاحم بالتزاحم الحفظي.
٢ ـ التزاحم على ثلاثة أنواع :
تزاحم الملاكين المجتمعين في موضوع واحد في ايجاد الحكم وجعله ـ وهو تزاحم في مبادئ الحكم وعلله ـ.
والتزاحم في مقام الامتثال بين حكمين تامي المبادئ متعلقين بفعلين متباينين وقع بينهما التضاد وعدم القدرة على امتثالهما معاً خارجاً.
والتزاحم بين حكمين تامين مطلقين في موضوعين متباينين لا تضاد ولا تزاحم بينهما واقعاً وإنّما التزاحم والضيق في مقام حفظهما معاً نتيجة الجهل والتردّد واشتباه أحدهما بالآخر.
٣ ـ انّ التزاحم الحفظي كالامتثالي من حيث فعلية الحكمين الواقعيين جعلاً ، بل واطلاقهما وفعليتهما مجعولاً وكالتزاحم الملاكي من حيث معقوليته بين الملاك الترخيصي والالزامي إذا كان الترخيص اقتضائياً.
٤ ـ انّ المقدار الذي يثبت بالظهور الحالي لأدلّة الأحكام الواقعيّة وأدلّة بطلان