وهذا البيان مبني :
أوّلاً ـ على صحة وامكان تقييد الحكم بالعلم به ووصوله ، وقد تقدم منا امكانه إذا اخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول وإن كان مستحيلاً عند القوم إلاّبمتمم الجعل ونحوه.
وثانياً ـ على أنّ اللغوية مانعة عن الإطلاق وقد تقدم خلافه حيث لا مؤنة في الإطلاق فباللغوية لا يمكن تقييد الإطلاق للحكم ولهذا في المنع عن إطلاق الحكم لموارد العجز تمسكنا بالظهور الحالي الثاني للخطابات في المحركية المقيد لاطلاقه ومفاده الأوّل كما تقدم. بل قد تقدم انّ أحد أغراض الإطلاق نفس الوصول إلى المكلف ، بل على القول بوجود المصلحة في نفس الجعل لا مانع من ثبوته في اطلاقه أيضاً كما هو واضح.
ثالثاً ـ على مسلك القوم في حقيقة الحكم الظاهري من انّه لا مبادئ له وانّ المصلحة في نفس جعله وايصاله إلى المكلفين للتنجيز والتعذير ؛ مع انك عرفت انّ الحكم الظاهري أيضاً له مدلول تصديقي يكشف عنه جعله ، وهو شدة اهتمام المولى بأغراضه الواقعية الالزامية أو الترخيصية أي درجة أهمية تلك الأغراض ، وهذا أمر واقعي محفوظ كأصل تلك الأغراض الواقعية غاية الأمر ليست شيئاً مبايناً ومغايراً معها بل شأناً من شؤونها ، وهذا هو معنى طريقية الحكم الظاهري لا خلوّه عن المبادئ حقيقة ونهائياً.
وقد تقدم انّ ما هو موضوع لحكم العقل بالاطاعة من تلك الأغراض الواقعية الالزامية للمولى إنّما هو الغرض الالزامي البالغ مرتبة الاهتمام بالحفظ في مورد الشك لا ذات الغرض الواقعي ولو لم يبلغ هذه المرتبة. نعم احتمال هذه المرتبة