وأمّا الوجوه المذكورة لاثبات انّ الأصل عند الشك في الحجّية هو عدم الحجّية فهي عديدة :
الوجه الأوّل : انّ الشك في الحجّية شرعاً يساوق العلم بعدم الحجّية وهذا له معنيان :
١ ـ ترتب تمام الآثار العقلية أو الشرعية المترتبة في أدلتها على فرض عدم الحجّية.
٢ ـ انّ الشك في الحجّية يساوق العلم بعدم نفس الحجّية ـ أي الحكم الظاهري المشكوك ـ بناءً على امكان أخذ العلم بالحكم في موضوعه كما هو الصحيح.
امّا المعنى الأوّل فلا اشكال في صحته ومرجعه إلى انّ المأخوذ في موضوع تلك الآثار العقلية أو الشرعية عدم العلم بالواقع أو بالحكم الظاهري وهو محفوظ مع الشك في الحجّية وأمّا الثاني فمبني على دعوى اللغوية باعتبار عدم وجود مبادئ للحكم الظاهري بل هي أحكام طريقية محضة وتكون المصلحة في نفس جعلها وانشائها لكي تصل إلى المكلف فتنجز أو تعذر الواقع ، فلا تكون العقوبة والاحتياط بلحاظها ، فيكون اطلاقها لصورة الجهل بها لغواً ، حيث لا يترتب أثر عليها إلاّ المحركية والمنجزية أو المعذرية على تقدير الوصول ، فمع عدمه يكون ثبوته كحكم فعلي لغواً محضاً. نعم يعقل ثبوته بمعنى مجرد الانشاء وبلحاظه يعقل الشك وهذا يعني انّ قوام الحكم الظاهري الفعلي بالوصول.