الأصل عند الشك في الحجّية
( أي ما هو مقتضى القاعدة عقلاً أو شرعاً ) :
ص ٢٢١ قوله : ( الأمر الثالث من المقدمة ... ).
قبل الخوض في الوجوه المذكورة لابد من التعليق على النزاع الدائر بين الشيخ قدسسره والمحقق الخراساني في معنى الحجّية حيث فسّرها الشيخ على ما هو ظاهر عبارته وعلى ما هو ظاهر تأييد الميرزا قدسسره له بأنّه عبارة عن جواز التعبد بالمؤدى واسناده إلى الشارع بينما فسرها المحقق الخراساني بالمنجزية والمعذرية أي جواز المؤاخذة والاحتجاج به أو صحة العقوبة وعدمها.
والحق ما ذكره المحقق الخراساني ؛ إذ ليس البحث عن مدلول لفظ الحجّية وإنّما المراد من الحجّية ما تقدم من المعنى الاصولي لها ، أي ما يترتب على الحجّية من المنجزية تجاه الواقع أو المعذرية فالأثر الملحوظ في باب الحجج بما فيها القطع الوجداني في هذا البحث الاصولي إنّما هو الأثر الطريقي لها وهو مدى تنجيزه للواقع أو تأمينه عنه في باب المؤاخذة واستحقاق العقوبة وأمّا الأثر المترتب على نفس الحجة موضوعياً كارتفاع حرمة التشريع العملي أو القولي ، وحرمة اسناد ما ليس من الدين إلى الدين فهذا على فرض ترتبه على كل حجة فهو حكم فرعي آخر أجنبي عن أثر الحجّية الاصولي.
نعم ، قد يدعى الملازمة بينهما بحيث لو ثبت الأوّل بدليل شرعي أو عقلي ثبت الثاني وهذا هو الوجه الثالث القادم.