من الاستصحاب والقاعدة ويتقدم الاستصحاب على القاعدة لكونه علماً تعبدياً نظير تقدم استصحاب الطهارة على قاعدة الطهارة.
وقد أجاب الميرزا قدسسره عن الاشكال الأوّل بأنّه لابد في الاستصحاب حتى الحكمي من ترتب أثر عملي على المستصحب ولا يكفي مجرد كونه ممّا تناله يد الجعل لأنّ دليل الاستصحاب نهي عن النقض العملي لليقين ، وهذا الأثر العملي قد يترتب بلا واسطة كما في استصحاب الأحكام وقد يترتب بواسطة أثر شرعي كما في استصحاب الموضوعات ، وفي باب استصحاب عدم الوجوب يكون المستصحب وهو عدم الوجوب أو الرخصة بنفسه متعلقاً بعمل المكلف ويقتضي الجري العملي ، وهذا بخلاف المقام حيث انّ الحجّية بوجودها الواقعي ليس موضوعاً لأثر عملي بل بوجودها العلمي.
وهذا الجواب بهذا المقدار غير تام ، فإنّ الحجّية أيضاً يترتب عليه الأثر العملي وهو المنجزية والمعذرية كما ذكرنا ولا فرق بينها وبين الوجوب المستصحب اثباتاً أو نفياً.
إلاّ أنّ هذا بحسب الحقيقة رجوع إلى التقدير الأوّل فيكون روح الاشكال على الشيخ قدسسره انّه لا ينحصر مصحح جريان استصحاب عدم الحجّية في ترتّب حرمة الاسناد بل نفس المنجزية والمعذرية تكفي لتصحيحه.
وأمّا إذا فرضنا انّ الأثر المنظور في الحجّية خصوص حرمة الاسناد شرعاً فلابد في تصحيح الاستصحاب المذكور من ترتيب هذا الأثر ، فإذا فرضنا انّه غير مترتب على الحجّية بوجودها الواقعي كما إذا استظهر من الأدلّة انّ موضوعه عدم العلم حتى إذا كانت الحجّية ثابتة واقعاً كما هو الصحيح فاشكال الشيخ ثابت