فإنّه بنفسه ايصال لها فلا مانع من اثباتها به وبين الدليل على نفي الحجّية عند الشك فيه فإنّه لا يجري سواء كان استصحاباً أو اطلاقاً لأنّ نفس الشك في الحجّية يوجب العلم بعدمها فلا موضوع لحجية ذلك الدليل ، ولعلّ الميرزا ناظر إليه.
نعم ، إذا كان الشك في الحجّية بنحو الشبهة الموضوعية كما إذا شك في وثاقة الراوي جرى استصحاب عدم حجّية خبره ـ ولو بنحو العدم الأزلي ـ لتنقيح موضوع البراءة الشرعية فيكون الاستصحاب ايصالاً للحكم الظاهري الشرعي بالبراءة ، وهذا من الفوارق بين المسلكين فتدبر.
هذا إذا لوحظ التأمين العقلي الجاري بلحاظ الشك في الحجة الالزامية الذي يعني الشك في ايجاب الاحتياط ، وامّا التأمين العقلي الجدي بلحاظ الشك في الحكم الواقعي المحتمل فهو لا يكفي وحده للتأمين ما لم يجر بلحاظ الشك في الحجّية مؤمن أيضاً كما هو واضح.
وأمّا على التقدير الثاني أي فيما إذا كان الأثر للحجية هو حرمة الاسناد شرعاً فتقرير الاشكال بأنّ هذا الأثر الشرعي موضوعه الشك في الحجّية فلا أثر على المستصحب لكي يجري هذا الاستصحاب ، وقد ناقش فيه المحقق الخراساني قدسسره باشكالين :
أحدهما : عدم لزوم أثر شرعي مترتب على المستصحب إذا كان بنفسه حكماً شرعياً ، كما في استصحاب عدم الوجوب.
والثاني : انّ موضوع هذا الأثر وهو حرمة الاسناد والاستناد كما يترتب على الشك كذلك يترتب على عدم الحجّية واقعاً فيكون الشك في الحجّية مورداً لكل