الوجه الرابع : التمسك باستصحاب عدم الحجّية ، وقد يستشكل فيه بأنّ الأثر المراد نفيه بهذا الاستصحاب مترتب بنفس الشك في الحجّية فلا مجال للاستصحاب حيث لا شك في ذلك الأثر ليراد ترتيبه به.
هذا ما ذكره الشيخ الأعظم قدسسره.
وهذا الاشكال تارة يوجه بناءً على ما هو الصحيح من انّ أثر الحجّية العملي إنّما هو المنجزية والمعذرية المترتب عقلاً ، واخرى يوجه بناءً على أن يكون الأثر المنظور إليه من الحجّية هو حرمة الاسناد والاستناد شرعاً.
أمّا على التقدير الأوّل فتقرير الاشكال بأنّ الشك في حجّية الامارة الالزامية مثلاً بنفسه كافٍ لحكم العقل بالبراءة والمؤمنية ، وكذلك العكس في مورد الاحتياط العقلي فلا نحتاج إلى الاستصحاب بل هو تحصيل حاصل.
وجوابه : أوّلاً ـ بالنقض بموارد قيام الامارات على عدم الحجّية بل وباستصحاب عدم الوجوب عند الشك فيه مع ثبوت حكم العقل بالبراءة في مورد لا يترتب على نفي الوجوب الواقعي بالاستصحاب أي أثر شرعي وإنّما أثره التأمين فقط الثابت بحكم العقل.
وثانياً ـ بالحل بأن التأمين الحاصل من التعبد الشرعي غير التأمين الثابت عقلاً فإنّه على القول به تأمين عقلي بملاك عدم البيان وذاك تأمين شرعي وبيان من قبل الشارع على عدم جعل الاحتياط ، أو على عدم شدة الاهتمام ، وهذا الجواب لا يتم على القول بأنّ الحجّية متقومة بالوصول لعدم الشك في عدم الحجّية الفعلية والشك في الانشاء ليس موضوعاً للأثر العملي كما هو واضح وهذا من لوازم ذلك المسلك حيث انّه لابد من التفصيل بين الدليل على الحجّية