حرمة في مورد عدم العلم ثابتة حتى مع فرض ثبوت الحجّية واقعاً لأنّه ليس بأفضل من ثبوت الحكم واقعاً وقد أفتى به بلا علم ، وهذا يعني انّه حتى على القول بالطريقية لا إشكال في حرمة الاسناد مع الشك في جعلها للظن ، بل قيل بأنّ ذلك ظلم قبيح عقلاً أيضاً فاطلاق هذه الأدلّة لفرض الشك في الحجّية مع ثبوتها واقعاً بنفسه دليل على انّ هذه الحرمة موضوعها عدم العلم بمعنى عدم الحجّية الواصلة.
وبهذا يعرف انّه لا إطلاق لها لمن علم بالحجية ولو لم يكن حجة واقعاً ـ فما ذكره في الكتاب في النقطة الثانية غير تام بل العكس تام أي انّه حتى على مسلك جعل الطريقية مفاد هذه الأدلّة اثبات الحرمة في موارد عدم الحجّية الواصلة وهذا لا يلازم نفي الحجّية الشرعية ، وإنّما الحرمة أعم والجواز أخص من الحجّية لأنّه للحجة الواصلة.
ويعرف ثانياً ـ انّ مفاد هذا الصنف من الأدلّة أيضاً كالصنف الأوّل ليس بياناً لأمر مولوي حتى نفى جعل الحجّية ، بل ارشاد إلى ما يحكم به العقل بقبح اسناد ما لم يعلم انّه من الدين لا بالعلم الوجداني ولا بالعلم التعبدي الواصل إمّا لكونه بنفسه قبيحاً بناءً على افتراض انّه يكون ظلماً للمولى وتحميلاً عليه أو باعتباره تجرياً لاحتمال كونه خلاف الواقع مع تشكل علم اجمالي منجز فكلا الصنفين من الأدلّة يرجعان إلى مدلول واحد وهو انّ رأس الخيط لابد وأن يكون علمياً.
وقد تعرّض السيد الشهيد قدسسره في بحث حجّية خبر الواحد إلى هذه الآيات وحملها على الارشاد إلى الحكم العقلي المذكور أو إلى النظر إلى اصول الدين التي يطلب فيها الواقع والحقيقة فراجع.