العمل المشروط بالطهارة الواقعية بها.
وتحقيق الكلام في المقام انّه تارة يفرض تعدد الحرمة احداهما على الواقع والآخر على عدم العلم بالحجية فلا موضوع لتحصيل الحاصل بل تعدد الحرمة والعقوبة غاية الأمر احداهما ثابت موضوعها واقعاً والاخرى ظاهراً وبالتعبد الاستصحابي ، وأمّا حكومة الاستصحاب على قاعدة الشك في هذا الفرض فمبني على أن يكون الاستصحاب تعبداً بالعلمية وأن يكون موضوع حرمة الاسناد الواقعية نفس الشك في الحجّية لا مطلق عدم العلم بها وأن يكون قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي من باب جعل العلمية فيه مطلقاً حتى بلحاظ الأثر الآخر لا جعل العلمية بمقدار الأثر المترتب على المؤدّى.
وإذا فرض حرمة واحدة على الجامع بين عدم الحجّية واقعاً وعدم العلم بها فعدم العلم بالحجية محرز على كل حال سواءً قام هذا الاستصحاب مقام العلم بالعدم أم لا (١) ، فعلى هذا التقدير لا شك في ترتب الحكم المراد استصحاب عدم الحجّية بلحاظه حيث يعلم بتحقق موضوعه وهو الجامع ضمن أحد مصداقيه على كل حال وجداناً والتعبد به من ناحية مصداقه الآخر ليس تحصيل حاصل بل لا موضوع له لأنّ المصداق لم يكن موضوع الأثر وإنّما الجامع موضوعه فلابد من جريان الاستصحاب فيه وهو غير مشكوك بل معلوم التحقق
__________________
(١) وهنا يرد كلام المحقق النائيني من انّه تحصيل للحاصل ، بل من أردأ أنحائه ، إلاّ انّه بالدقة لا يجري الاستصحاب على هذا التقدير ، لا انّه تحصيل للحاصل فإنّه فرع أن يكون التعبد الاستصحابي في طول ثبوت مؤداه في المرتبة السابقة وليس الأمر كذلك بل هما في عرض واحد موضوعهما الشك ، فالأصح ما ذكرناه من انّ الشك في الموضوع إنّما يجري فيه التعبد الاستصحابي إذا كان حكمه مشكوكاً لا مقطوع الثبوت ، ولعلّه مقصوده.