فلا موضوع للاستصحاب.
ومنه يظهر الفرق بين المقام وبين استصحاب الطهارة وقاعدتها ، فإنّ الشك في الطهارة الواقعية موضوع للطهارتين الظاهريتين في عرض واحد ، نعم إذا كانت الطهارة على تقدير الشك طهارة واقعية لا ظاهرية ـ وهو غير معقول عندهم رغم ذهاب بعض الاخباريين إلى ذلك ـ لم يكن استصحاب الطهارة جارياً لعدم الشك فيه بحسب الفرض ، فالقياس مع الفارق.
كما انّ النقض بالدليل الاجتهادي على عدم الحجّية غير وارد ؛ لأنّ الدليل الاجتهادي يكشف عن عدم الجعل والانشاء وبالتالي عن عدم الفعلية للحجية من ناحية عدم أصل الجعل ، أو قل حرمة الاسناد من ناحية المجعول لعدم جعله وهو لا ينافي احراز عدم الفعلية وحرمة الاسناد من ناحية اخرى وهي انتفاء قيد المجعول الفعلي وهو الوصول ، نعم لا يحتاج مع احراز ذلك إلى ذلك الدليل الاجتهادي في ترتيب هذا الأثر ، إلاّ أنّ هذا لا يمنع عن حجيته لنفي الجعل إذا ترتب عليه الأثر ولو بالملازمة والوسائط كنفي الحجّية حتى في حق من يعلم بالحجية من باب الخطأ والجهل المركب كمن علم بحجية الظن القياسي وإن كان معذوراً ، فاطلاق الدليل الاجتهادي المذكور له يثبت عدم الحجّية الفعلية لتلك الامارة مطلقاً لا لخصوص الجاهل بها ، ومثل هذا لا يتم في الاستصحاب لتقومه بالشك.
نعم ، لو قلنا بأنّه في الشبهات الحكمية يجري الفقيه الاستصحاب حتى بلحاظ من له يقين بالخلاف أمكنه احراز استصحاب عدم الحجّية في حق من يعلم بالحجية لاثبات فعلية الحرمة عليه واقعاً وان كان معذوراً فلا يبقى فرق