بين الامارة والاستصحاب من هذه الناحية ولكن يبقى الفرق بلحاظ آثار اخرى تترتب على حجّية الدليل الاجتهادي كنفي حجّية المعارض له أو الردع عن عمل الناس به بخلاف الاستصحاب ، فإنّ معارضته فرع ترتب أثر عملي بلحاظ مؤدّاه فلو لم يكن أثر عملي لم يجر في نفسه ومعه لا تعقل المعارضة.
ولعل هذا روح مقصود الميرزا عندما قال بأنّ الاستصحاب تعبدنا بعدم النقض عملاً فلابد من ترتب أثر عملي بخلاف الامارات فإنّ حجيتها لا تتوقف على ذلك وإنّما تتوقف على عدم اللغوية ولو بلحاظ الوسائط واللوازم.
وامّا إذا فرض انّ الموضوع للحرمة هو الجامع بين عدم الحجّية واقعاً والشك في الحجّية لا عدم العلم بالحجية فقد يقال أنّ دليل التعبد الاستصحابي بعد فرض قيامه مقام القطع الموضوعي يرفع الشك فيرتفع موضوع الحرمة الثانية بالوجدان حقيقة لكون الحكومة بلحاظ الأثر الموضوعي واقعية لا ظاهرية ويثبت الحرمة ظاهراً وتعبداً فلا يكون تحصيل الحاصل ، وشبهة اللغوية جوابها انّه لا يمنع عن الإطلاق في دليل حجّية الاستصحاب.
لا يقال : هذا دور ، لأنّ قيامه مقام القطع الموضوعي فرع جريانه وهو فرع قيامه مقام القطع الموضوعي.
فإنّه يقال : أوّلاً ـ يمكن دفع الدور بما نذكره غالباً من كفاية ترتب الأثر بنحو القضية الشرطية التعليقية لا الفعلية أي لو كان حجّة لترتب عليها الأثر وهي صادقة بلا صدق طرفيها أيضاً فلا دور.
وثانياً ـ بناءً على مسلك الميرزا من عدم الطولية بين قيام الامارة أو الأصل المحرز مقام القطع الموضوعي وقيامهما مقام القطع الطريقي لا دور ؛