إذ إطلاق دليل القيد يرفع أثر الشك الموضوعي سواء كان لمؤدى الاستصحاب أثر أم لا ، ثمّ في طول ذلك يثبت للمؤدّى الأثر أيضاً وهو الحرمة الظاهرية.
إلاّ أنّ هذه الفرضية في نفسها غير محتملة ؛ إذ لا يعقل أن يكون الشك في الحجّية أشد حالاً من العلم بالعدم لا ثبوتاً ولا اثباتاً كما هو مذكور في الكتاب ، وأمّا إذا قبلناها فيتم كلام المحقق الخراساني قدسسره.
وإن شئتم قلتم : انّ المفروض قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي سواء كان لمؤداه أثر (١) أم لا ، فاليقين السابق بعدم الحجّية مع الشك اللاحق بنفسه يرفع الشك في الحجّية بلحاظ أثره الموضوعي وهو الحرمة ، والمفروض انّه حكومة واقعية ، أي انّ الجامع المذكور من ناحية هذا الفرد غير موجود لأنّه الجامع بين الشك غير المسبوق باليقين بالعدم وهذا شك مسبوق باليقين بالعدم الذي هو علم بالعدم تعبداً فيصبح الجامع مشكوكاً من ناحية فرده الآخر وهو العدم الواقعي للحجية فيجري استصحابه.
هذا ولكن الصحيح عدم جريان الاستصحاب حتى على هذا التقدير ، إذا كان الأثر الموضوعي مرتباً على عنوان جامع بين الشك والواقع لا على الشك بعنوانه وعلى عدم الواقع بعنوانه ؛ لأنّ دليل الاستصحاب ينفي الشك ولا ينفي الجامع ، وكون الحكومة واقعية لا يعني التعبد بتحقق أو انتفاء ذلك الجامع لأنّ الرفع تعبدي لا حقيقي ، فتنزيل شيء منزلة العلم وعدم الشك لا يستلزم تنزيله منزلة
__________________
(١) وهنا يترتب على مؤداه أثر ولو في طول قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي فقد يقال بكفايته في قيامه مقام القطع الموضوعي.