ص ٢٤٨ قوله : ( وكلا المعنيين للسيرة المتشرعية تكون حجة بملاك كشف المعلوم عن علته ... ).
الانصاف انّ المعنى الثاني لا يكون كاشفيته بملاك كشف المعلول عن علته لاحتمال أن تكون علته الارتكاز العقلائي.
ودعوى : انّ غفلتهم جميعاً عن السؤال عن الموقف الشرعي منفي بحساب الاحتمالات ، فلابد وأن يكون قد صدر من بعضهم على الأقل سؤال عن الموقف الشرعي من المعصوم فتكون السيرة مستندة إلى نظر الشارع ويكون عمل المتشرعة مبنياً عليه ومعلولاً لموقف الشارع ، فلا يحتاج إلى الركن الثاني أعني عدم الردع.
جوابها : انّ هذا البيان لا يتم إذا كان ذلك الارتكاز أمراً راسخاً في الطبع العقلائي بحيث قد تقع الغفلة لدى الجميع عن السؤال عن الموقف الشرعي أو يوجب تخيّل موافقة الشارع له ، فالسيرة المتشرعية بهذا المعنى أيضاً يحتاج إلى عدم الردع. نعم ، يمن اثبات الامضاء وعدم الردع في هذا النحو من السيرة من نفس تحققها ، إذ لو كان هناك ردع لم تتحقق السيرة المتشرعية ولكان عملهم على الخلاف لكونهم متشرعة ملتزمين بأحكام الشارع فلا يحتاج في مقام اثبات عدم الردع إلى الشرطية الثانية.
وهكذا يتضح أنّ سيرة المتشرعة بالمعنى الأخص لا يحتاج إلى الأمر الثاني والسيرة المتشرعة بالمعنى الثاني يحتاج إلى الأمر الثاني ولكن خصوص الشرطية الاولى منه وسيرة العقلاء يحتاج إلى كلتا الشرطيتين.
وبهذا أيضاً يمكن أن نفسر الأقوائية للسيرة المتشرعية بالمعنى الأخص عن